محمد الحفناوي
413
تعريف الخلف برجال السلف
[ 14 ] وتوفي سنة 1311 ، وكلاهما من أولاد سيدي إبراهيم الغول ، ومنهم السيد محمد بن علي بن شبيرة من شرفاء مدينة أبي سعادة ، وأخوه السيد أحمد بن علي بن شبيرة ، كل منهما درّس وأفاد ، وتوفيا في حدود سنة 1270 ، ومنهم السيد محمد بن عبد القادر من شرفاء أبي سعادة ، درس وأفاد ، وتوفي سنة 1300 ، ومنهم السيد الطيب بن محمد من شرفائها أيضا ، درس وأفاد ، وتوفي سنة 1319 ا ه . وخاطبني برسالة أخرى نصها : العلامة العارف الجم العوارف والمعارف ابننا الشيخ الحفناوي ابن الشيخ البركة ولي نعمتي سيدي الشيخ ابن أبي القاسم ، أشهد اللّه العظيم العزيز أنك لدينا لمكين عزيز ، فحيّا أحبك محبة الوالد لبررة الأولاد ، وأدعو لك بخير الدارين من صميم الفؤاد ، فحي اللّه تلك الطلعة البهيّة ، أبرك وأطيب وأزكى تحيّة ، أما بعد : فقد وصلني الجواب ، ففرحت به فرح الممحل بقطر السحاب ، حرس اللّه كمالك ، وأنجح آمالك . هذا وإجمال المقال على بعض ما تضمنه السؤال ، إن السر في جواز كشف المرأة الغير المخشية الفتنة وجهها وكفها شمول عمومات نصوص إباحة أنواع المعاملات لها ، لأنهن شقائق الرجال ، فبإباحة التزوج يجوز للخاطب نظر وجهها وكفها فقط ، ليستدل بهما ، ولأنها كالبائعة ، والزوج كالمشتري ، ولذا قال خليل : الصداق كالثمن ، ويجوز لها البيع والشراء والإجارة لضرورياتها إن لم تجد كافيا . قال خليل آخر فصل المفقود في شأن المعتدة : « ولها الخروج في حوائجها طرفي النهار » وقد تضطر المرأة أيضا للشهادة لها أو عليها ، كما أنها تجوز شهادتها في المال أو ما يؤول له ، وفي ما لم يطلع عليه غيرهن قال خليل في باب الشهادة : « ولا على من لا يعرف إلا على